السيد عبد الأعلى السبزواري
41
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والمرجع في الحكومة المتخصصون فيها [ 15 ] ، ولو قطعها من المرفق اقتص منه وفي الزيادة ما مرّ [ 16 ] ، وكذا لو قطعها من المنكب اقتص منه [ 17 ] ، وليس له القصاص من المرفق وأخذ أرش الزائد [ 18 ] ، ولو قطعها من العضد فلا قصاص منه ويقتص من المرفق وفي الباقي حكومة [ 19 ] ، ولو خلع عظم المنكب ( المشط ) فالقصاص أو الدية [ 20 ] ، وحكم الرجل حكم اليد [ 21 ] . الرابعة : إذا قطع كفه وكان للقاطع إصبع زائدة في اليمين مثلا وكان المقطوع كذلك اقتص منه [ 22 ] ،